الشيخ محمد اليعقوبي

141

الرياضيات للفقيه

وفي الصورة الثالثة : نسبة حصة أحد الأبوين اليالبنتين كنسبة ( 1 ) إلى ( 4 ) فمجموع الحصص ( 5 ) فنقسم عليها الزائد فيكون مقدار السهم المردود الواحد على الأب ويعطى للبنتين وتكون الحصص النهائية كلأتي : للأب وللبنتين لكل واحدة وتبسط المسألة من ( 5 ) فللأب ولكل بنت . وقد تنقص الفريضة عن السهام في صور يجمعها وجود الزوج أو الزوجة ففي كل مسألة نقص لابد من وجود أحدهما ، ومن صور النقص : 1 - زوج وأبوان وبنتان فللزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان فالمجموع فالنقص . ولا يدخل النقص على الزوج لأنه لا ينزل عن الربع بحال ولاعلى الأبوين لأنهما لا ينزلان عن السدس كذلك فيدخل على البنتين لان فرضهما الثلثان ما دامت الفريضة تسع ذلك فإذا لم تفِ الفريضة بالسهام كانت حصتهما الباقي فتكون حصتهما تقتسمانها بالسوية ، لكل واحدة وللأب السدس أي ، وللأم كذلك وللزوج الربع أي فالمجموع . 2 - زوجة وأبوان وبنتان ، للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان فالمجموع : فالنقص يؤخذ من حصة البنتين حيث تصبح فلكل واحدة وتصصح